السبت 23-11-2024

بدء فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية في الضفة الغربية

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

انطلقت ابتداء من منتصف ليلة أمس الجمعة 5/10/2012 الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية 2012، حيث حددت لجنة الانتخابات المركزية فترة الدعاية بدء من 6/10 ولغاية 18/10/2012 وفق ضوابط ومحددات قانونية.
وتعتبر فترة الدعاية الرسمية فترة عمل مكثف للقوائم المتنافسة لابراز وشرح برامجها الانتخابية وتقديم مرشحيها والتواصل مع جمهور الناخبين كل في موقعه الانتخابي.
وتعرف لجنة الانتخابات المركزية الدعاية الانتخابية بانها مجموعة النشاطات والفعاليات التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وحسب المادة (25) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 فانه يحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها تنظيم ما تراه مناسبا من النشاطات المختلفة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية، حيث ستبدأ الدعاية الانتخابية صباح يوم السبت الموافق 6/10/2012 وتستمر لمدة 13 يوما لتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2012.
فيما وضعت اللجنة مجموعة من الضوابط والمحددات والتعريفات هي:
الدعاية الانتخابيّة
الدعاية الانتخابية هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.
الدعاية الانتخابية حق قانوني وفقا للمادة (25) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 فأنه يحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجه م الانتخابية لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

الفترة القانونية للدعاية الانتخابية
مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 06/10/2012م وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2012م ويحظر ممارسة أي عمل من اعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك او بعده. المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية أعطى القانون للمرشحين وللقوائم الانتخابيّة وللهيئات الحزبيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون، وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية.

وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة، وكل مرشح شارك فيها أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:
1- مصادر تمويل الحملة الانتخابية. يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي داخلي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة. وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج دون سواهم.
2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية. لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية.
3- التقرير المالي حول عملية الصرف.
يشترط القانون على كل قائمة انتخابية أو مرشح، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية بصرف النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء كان فائزاً أم خاسراً.

انشر المقال على: