اتفاقية باريس الاقتصادية
29/4/1994
البند (1)
اتفاقية باريس الاقتصادية إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:
أ. يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي، والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به؛ وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.
ب. هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة، أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها، وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.
ت. سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.
ث. يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا؛ فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
البند (2)
اللجنة الاقتصادية المشتركة:
أ. يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة (ويشار إليها من الآن فصاعداً (JEC)؛ وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC).
ب. اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من إعلان المبادئ.
ت. ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك، إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة.
ث. اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق؛ لتحدد قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.
البند (3)
سياسة وضرائب الاستيراد:
1 /أ- ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.
2 /أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:
• السلع في القائمة (1/أ) المرفقة بالملحق "1" المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى- سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.
• السلع في القائمة (2/أ) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية ومن دول أخرى- والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدر تحسب الفقرة "3" أدناه.
ب- إن سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "1أ و 2أ"، (ستشمل بشكل مستقل ومن وقت لآخر) تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائع وفقاً لمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.
البند (4)
لأغراض الفقرة (2/أ من المادة 3/أ) أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية، وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، وستقوم أيضاً بمراجعة التقديرات كل ستة أشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدلة وفق النمو السكاني، والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.
البند (5)
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير -وبشكل مستقل، من وقت لآخر- نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:
أ. بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (1/أ)، (2/ب) وأيضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر- ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.
ب. بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (1/أ) و (2/أ) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لإغراض الجمارك، الخ…
البند (6)
سيعلم كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى، والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها؛ فستكون هناك عملية إبلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد والأشكال الاقتصادية.
البند (7)
ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.
البند (8)
البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقاً للفقرة (2/أ) (1) في القائمة (1/أ)- سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، إذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:
1. إذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك إلى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة، أو ذات استخدام مميز عن البضائع، أو المواد التي تم تحويلها منها.
2. إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.
3. إذا كان ثمن أو تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.
4. يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً.
5. لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أو مختلفة، ولا يجوز للمواد أن تدخل على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت بالماء أو مواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
البند (9)
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
البند (10)
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها، وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
ح- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
البند (22)
أ- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة.
ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" على إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها، أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
البند (23)
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.
ب- ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل، متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون أقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشيكل) في إسرائيل سوف تستدعي تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه.
ت- الإشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.
ث- الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية، حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
البند (24)
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
البند (25)
أ- ستنشئ السلطة النقدية، أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.
ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل، سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
البند (26)
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
البند (27)
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة "16" أدناه.
البند (28)
الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها إلى عملة أجنبية سيساوي:
أ- تقديرات كل "الواردات" الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي تم دفعها بالشيكل.
1/أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق، وخصمت لصالح إسرائيل بالشيكل.
2/أ- الضرائب التي جبتها إسرائيل على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.
ب- تقديرات كل الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشيكل.
1/ب- الضرائب التي جبتها إسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية.
2/ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح إسرائيل. يضاف إليها:
• المبالغ الصافية من العملة الأجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً إلى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك إسرائيل.
• التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.
ملاحظات للفقرة السابقة:
• ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن أشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والإسرائيليين بالشيكل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشيكل في إسرائيل.
• مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن إيرادات الصادرات من خدمات العمل مسجلة في الإحصاءات التي تشملها مع أنها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.
البند (29)
السلطة النقدية الفلسطينية وبنك إسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق.
البند (30)
أ- تبادل العملة الأجنبية مقابل الشيكل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك إسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق.
ب- بنك إسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند "30 ".
البند (31)
لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الأجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية إلى الشيكل، ومن أجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الأجنبي، فإن أسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة "30".
البند (32)
ستحول البنوك في المناطق الشيكل إلى عملات أخرى متداولة وبالعكس.
البند (33)
السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.
البند (34)
الضرائب المباشرة:
أ- كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم.
ب- كدائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصادية ضمن منطقتها.
ج- كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب إضافية على المقيمين في منطقتها على "الأفراد والشركات" الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر.
خ- ستحول إسرائيل إلى السلطة مبلغاً يساوي:
• من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في إسرائيل.
• كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجتبى من الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.
د- سيوافق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.
البند (35)
الضرائب غير المباشرة على الإنتاج المحلي:
أ- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطق نفوذها.
ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.
ت- معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حالياً هو 17%، معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16 %.
ث- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الأقصى الإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها، الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد على مقداره 12 ألف دولار.
ذ- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع، من خلال دفعة من الطرف الذي يكون الرصيد الصافي لغير صالحه للطرف الآخر.
ر- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة أشهر بعد استلامها.
ز- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروط التالية:
أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه.
ب- الإجراءات التالية ستطبق على مقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات أجرتها أعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة:-
1- من أجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الأطراف المختلفة.
2- تكون الفواتير مكتوبة إما بالعبرية أو العربية أو الانجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالأعداد العربية وليس الهندية.
3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة، ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة:
أ- رقم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.
ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.
ت- رقم الفاتورة.
ث- تاريخ الإصدار.
ج- مبلغ الفاتورة.
ح- اسم مستلم الفاتورة.
خ- سيتخذ كل جانب الإجراء الضروري؛ للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.
د- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين أنها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.
ذ- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية ("36- د") و (36- س).
ر- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات.
ز- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من أجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة أعلاه.
البند (36)
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند "د") أعلاه سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.
البند (37)
العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا الصدد.
البند (38)
• الفلسطينيون العاملون في إسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي، وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل، وإفلاس صاحب العمل، ومخصصات الولادة.
• رسوم التأمين الوطني المحسومة من الأجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة إلى السلطة الفلسطينية، إذا جبيت، سترتفع طبقاً لذلك.
• تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.
البند (39)
إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية -على أساس شهري- الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الإسرائيلي، إذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وأسرهم.
الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ:
1- دفعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف.
2- ثلثي التكاليف الإدارية الفعلية لإدارة الأمور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الإسرائيلي.
البند (40)
ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد -والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على انشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند "37".
ستجبى هذه الاستقطاعات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الإدارية الفعلية لإدارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الإسرائيلي، سوف تقتطع من المبالغ المحولة.
ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، إلى الحد الذي جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.
البند (41)
عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات، وبالتالي، فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من أحكام في البنود (39/أ-41) أعلاه.
البند (42)
قبل هذه التحويلات، فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة -حسب الوضع- ستزود إسرائيل بالوثائق المطلوبة لإعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة أعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود (40-42).
البند (43)
الترتيبات أعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أو استقطاعات التقاعد إذا ما قررت محكمة مخولة في إسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزء منها، يجب أن تدفع لأفراد أو أن تستخدم للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي في إسرائيل، أو أنها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.
البند (44)
ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة أو نقابة تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في إسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأي اتفاق جماعي.
البند (45)
أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن إسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من أجورهم (طابع الصحة)، وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الإسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فسوف تخصم إسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) من الدفعات المعادلة، وستحوله إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
البند (46)
ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" بناءً على طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.
البند (47)
أي استقطاعات لم تذكر أعلاه -إن وجدت- ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الأحكام أعلاه.
البند (48)
للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.
البند (49)
تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند (50)
الزراعة:
أ. سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية:
• ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات وأجزاءها، وأيضاً عن استيرادها وتصديرها.
• تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين، قائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها:
1/ج- ستبذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعهما للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها.
2/ج- ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل الإجراءات للوصول إلى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، وإجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخالفات.
3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراض النباتات ولإبادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية.
4/ج- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها، وتنشئ كل واحدة آلية للإبلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الأمراض.
البند (51)
تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من "Oie OIE Internatioual Animal Health Code" يشار إليه من الآن فصاعداً .("I.A.H.C")
البند (52)
أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض إلى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها، والمنتجات البيولوجية من الأسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية.
ب- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية إصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية إلى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع إدخال أمراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الإجراءات التالية:
أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة إلى إسرائيل كما هي سارية وقت إصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة.
لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروط.
التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من إعلام الطرف الآخر، ما لم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع أمام اللجنة البيطرية الفرعية المشار إليها في الفقرة (2،6)، يشار إليها من الآن فصاعداًً "VSC" وإذا كانت التغييرات أكثر حرامه من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، ما لم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
أما إذا كانت أكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقط إذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسري فوراً بعد إعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
ب/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الأحكام المتعلقة بقوائم "OIE" لأمراض A,B كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C" وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الأكثر حرامه إلا إذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
ج/ب- وعندما تتواجد أمراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أو في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C"، أو يشتبه بوجودها، وفق أسس علمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الأكثر صرامة.
ت- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط إذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" ذلك.
ث- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وإمكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة أيضاً.
ج- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة أعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من الطرفين.
البند (53)
نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية أحد الأطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية:
أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلمة بإشارة واضحة "نقل حيوانات"، أو منتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون بأحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء.
ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ، تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة الحيوانات.
البند (54)
نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ "OIE" المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال.
سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين.
هذه الشهادة سيتم إصدارها (فقط) إذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.
البند (55)
لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الاجراءات التالية:
أ- نقل النباتات أو بعض منها (الخضروات والفواكه) بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالإمكان تفتيشها دون إحداث تأخير أو أضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم.
ب- النقل بين المناطق عبر إسرائيل للنباتات أو أجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالإمكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون إعاقة أو ضرر.
ت- تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية إصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو أجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب إرفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي "PC" التي تستند إلى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "I.P.P.C" وإلى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "E.P.P.O" التي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي "P.C" سوف تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها، أو المثيرة للجدل ستوضع أمام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.
البند (56)
المنتج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندرة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد إلى أن تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبين أدناه.
• سنة 1994/ دواجن 5000 طن، بيض 30 طن، بطاطا 10.000طن، خيار 10.000 طن، بندورة 13.000 طن، بطيخ 10.000 طن.
• 1995/ دواجن 6000 طن، بيض 40 طن، بطاطا 13.000طن، خيار 13.000 طن، بندورة 16000 طن، بطيخ 13.000 طن.
• 1996/ دواجن 7000 طن، بيض 50 طن، بطاطا 15.000 طن، 15.000 خيار، بندورة 19.000 طن، بطيخ 15.000 طن.
• 1997/ دواجن 8000 طن، بيض 60 طن، بطاطا 17.000 طن، خيار 17.000 طن، بندورة 22.000 طن، بطيخ 17.000 طن. 1998 غير محدد.
ملاحظة: تشير الأرقام أعلاه إلى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتج الفلسطيني.
البند (57)
سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية -دون قيود- على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
البند (58)
بدون الإضرار بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.
البند (59)
سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته؛ لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته، للبيئة في الجانب الآخر.
البند (60)
سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين. أي تغييرات في أحكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.
البند (61)
سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الألبان من أجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق إنتاجهما في هذا القطاع؛ لحماية مصالح الطرفين. من حيث المبدأ كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.
البند (62)
الصناعة:-
أ- سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين، وفقاً لتشريع كل جانب.
ب/1- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام أساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية، عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة. للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في استخدام أساليب أخرى لتشجيع الصناعة، يلجأ إليها في إسرائيل.
ب/2- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.
ب/3- حسومات والضرائب غير المباشرة والإعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.
ث- سيبذل كل جانب قصارى جهده لتجنب الأضرار بصناعة الجانب الآخر، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.
ج- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها.
ح- سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به صناعته، لبيئة الجانب الآخر.
خ- للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية (أسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية).
د- اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.
البند (63)
السياحة:
أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية، وتمارس -ضمن أشياء أخرى- السلطات المهام التالية في المناطق:
1. تنظيم وترخيص، وتصنيف والإشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية.
2. تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية.
3. الإشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والإعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.
البند (64)
سيقوم كل جانب وفقاً لولايته بحماية وحراسة والعناية بالأماكن التاريخية والأثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.
البند (65)
يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية؛ من أجل تسهيل الزيارات، وإمكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الأخذ بالاعتبار العطل والإجازات الدينية والقومية ويقوم كل طرف بالإعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، أية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقات الزيارة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برنامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقاً.
البند (66)
يسمح للحافلات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من أراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها، من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الأراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً، جميع هذه العربات يجب أن تكون معلمة بوضوح على أنها عربات سياحية.
البند (67)
يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظراً لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة؛ فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده؛ للتأكد بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على البيئة، أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.
البند (68)
تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول إلى التسهيلات، والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية، طبقاً لأنظمة السلطة المشرفة عليها.
البند (69)
أ- يقوم كل طرف -حسب قواعده وأنظمته الخاصة- بترخيص وكلاء السفر وشركات السياحة والأدلاء السياحيين وغير ذلك من الأنشطة السياحية (تعرف من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها.
ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر، شريطة أن يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار إليها في البند (73).
ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بها، بتنظيم رحلات تشمل إسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك، كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الإسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لأية فعالية سياحية من أحد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر إذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.
البند (70)
يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.
البند (71)
تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" أو لجنة سياحية فرعية منشأة عنها بناءً على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق أحكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية أيضاً في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من أجل تحسين المعايير المهنية وأخلاقياتها، يحال إلى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من أحد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.
البند (72)
قضايا التأمين:
أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمّنين ولوكلاء التأمين والإشراف على نشاطاتهم- إلى السلطة الفلسطينية.
ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق، بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:
1- التزام مطلق عن الوفيات أو الإصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهماً إذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق، وسواء كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.
2- تأمين إلزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والأضرار الجسدية لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.
3- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة، أو إصابة ناجمة عن حادث طرق.
4- الحفاظ على صندوق قانوني من الآن فصاعداً- الصندوق- لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:
• السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول.
• السائق غير مؤمّن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته.
• المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.
ت- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الإلزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق.
ث- أي تغيير من أي جانب للقواعد والأنظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة أعلاه، يتطلب إشعاراً مسبقاً للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخر، فيتطلب إشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
البند (73)
أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقاً للمناطق (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للأغراض المفصلة في الفقرة (ب 4) أعلاه؛ وللأغراض المفصلة أدناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة (Road Accident Victims Compensation fund in the West Bank and Gaza)
يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم الخاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق.
ب- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة أعلاه، أقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمّنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.
البند (74)
ستكون بوليصات التأمين الإلزامي على العربات الصادرة للمؤمّنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين، ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين إضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطي هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث.
(ومن أجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجم عن حوادث طرق في إسرائيل، من قبل عربات غير مؤمّنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول إلى الصندوق الإسرائيلي شهرياً، ولكل سيارة مؤمّنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من قبل مؤمّن مسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).
البند (75)
الحالات التي ترغب فيها إحدى ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمّن مسجل لدى الجانب الآخر، أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالات مقاضاة سائق أو صاحب سيارة بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أن يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.
البند (76)
في حالة وقوع حادث طرق تكون أرقام تسجيل السيارة أو هوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.
البند (77)
يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر، عن أي التزام لمؤمّني جانبه، فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، وسوف يضمن التزاماتهم.
البند (78)
سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.
البند (79)
سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على إبرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني، فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الإبلاغ عن المطالبات أم لا. اتفاقية الفصل سوف لن تشمل تعويضاً لضحايا إسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند (80)
أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يشار إليها من الآن فصاعداً باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك:
1- إجراءات تتعلق بإدارة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤمّنين أو من صندوق الطرف الآخر.
2- إجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة (4) أعلاه.
3- تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (51) أعلاه.
4- أية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين.
5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة.
6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والإحصاءات المهمة وأقساط التأمين الخ.
البند (81)
بالإمكان أن يطالب كل جانب بإعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.
البند (82)
بإمكان المؤمّنين من كل جانب، التقدم بطلب إلى السلطة ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمؤمّنين الأجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.