نص قانون أساسي- الكنيست
قانون أساسي- الكنيست
جوهر القانون: 1. الكنيست هي مجلس النوّاب للدولة.
مقرّ الكنيست: 2. مقرّ الكنيست يقع في أورشليم القدس.
تشكيلة الكنيست: 3. تضمّ الكنيست لدى انتخابها مئة وعشرين عضوًا.
طريقة الانتخاب: 4. يتم انتخاب أعضاء الكنيست في انتخابات عامّة وقطرية ومباشرة ومتساوية وسرية ونسبية طبقًا لقانون انتخاب الكنيست. لا يُمكن تغيير هذا البند إلا بتأييد غالبية أعضاء الكنيست.
حقّ الاقتراع: 5. من حقّ كل مواطن إسرائيلي يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا الإدلاء بصوته في الانتخابات للكنيست إذا لم تحرم المحكمة حقه هذا طبقًا للقانون. إن قانون الانتخابات سيُحدد الموعد الذي يُعتبر فيه شخص أنه بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا وهو صاحب حق الاقتراع للكنيست. حقّ تقديم قائمة مرشحين (تعديل رقم 19): 5أ. إن قائمة المرشحين للكنيست لن تُقدَّم إلا على أيدي الحزب. وسيحدّد القانون طريقة تشكيل الأحزاب وتسجيلها والشروط الخاصة بتقديم قائمة المرشحين. الحقّ في تقديم الترشيح: (تعديلات أرقام 8، 10، 22 و26):6 (أ). من حقّ كل مواطن إسرائيلي يتجاوز الواحد والعشرين من عمره في يوم تقديم قائمة المرشحين ترشيح نفسه في الانتخابات للكنيست إلا إذا ما حرمت المحكمة منه حقه هذا طبقًا للقانون، أو إذا ما حُكم عليه في قرار حكم نهائي بالسجن الفعلي لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر ولم تمرّ فترة سبع سنوات من انتهاء قضائه فترة محكوميته وموعد تقديم قائمة المرشحين. ولا ينطبق هذا الامر إذا ما قرّر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن المخالفة التي أدين بارتكابها المرشح في هذه الظروف ليست بمخالفة شائنة. )ب). ألغِيَ (ت). يُعتبَر مرشح للكنيست أدين كما جاء في بند أ وأصبح قرار الحكم ضده نهائيًا بعد تقديم قائمة المرشحين وقبل بدئه أداء مهام منصبه عضوًا في الكنيست، يُعتبر مستقيلا من قائمة المرشحين حيث أدرِج اسمه أو من عضويته في الكنيست، حسب الظروف، إلا إذا ما قرّر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن المخالفة التي أدين بارتكابها حسب الظروف ليست بمخالفة شائنة. (ث). إن الحاجة لا تقتضي إصدار رئيس لجنة الانتخابات قرارًا وفقًا لبندي أ وـت إذا ما قرّرت المحكمة بموجب القانون أن المخالفة في هذه الظروف هي مخالفة شائنة. (ج).بالنسبة لهذا البند- "السجن الفعلي"- جميع فترات السجن الفعلي التي حُكم على شخص بقضائها على التوالي وإنْ تم فرض عقوبات السجن في أحكام منفردة بما في ذلك عقوبة السجن مع وقف التنفيذ التي تم تنفيذها. "مخالفة"– كل مخالفة أدت إلى فرض عقوبة السجن فعلي. تحفظ بالنسبة لترشيح عضو كنيست قد انسحب من كتلته البرلمانية (تعديلان رقما 12 و-21:) 6أ. (أ). لن يُدرَج اسم عضو كنيست قد انسحب من كتلته ولم يستقِل من الكنيست بعد ذلك على قائمة مرشحي حزب في الانتخابات التي تجري بعد انتهاء فترة ولاية الكنيست التي كان عضو كنيست خلالها، وذلك إذا ما كان لهذا الحزب تمثيل في الكنيست المنتهية ولايتها؛ ولا يسري مفعول هذا الامر بالنسبة لانشقاق كتلة وفقا للشروط التي حُدّدت في قانون الانتخابات للكنيست. )ب). بالنسبة لهذا البند- "الانسحاب من كتلة"- بما في ذلك التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة في الكنيست بصورة تتناقض وموقف الكتلة بهذا الصدد. ولا يُعتبر التصويت انسحابًا من الكتلة إذا لم يتلق عضو الكنيست أي مكافأة لقاء تصويته؛ "مكافأة"- مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وعد أو التزام مستقبلي، بما في ذلك ضمان إدراج اسم متلقي المكافأة على قائمة المرشحين للكنيست أو تعيين عضو الكنيست نفسه أو شخص آخر في منصب ما. من لا يكون مرشّحًا (تعديلات أرقام 2، 21 و-33): 7. فيما يلي من لا يمكنه أن يكون مرشحًا للكنيست: (1) رئيس الدولة؛ (2) الحاخامان الأكبران؛ (3) قاضٍ؛ (4) قاضٍ في محكمة دينية؛ (5)مراقب الدولة؛ (6) رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع؛ (7)حاخامات ورجال دين لديانات آخرى يتلقون أجورًا في مناصبهم؛ (8) موظفون كبار في الخدمة المدنية وضبّاط في جيش الدفاع برُتب أو في مناصب سيحدّدها القانون؛ (9)أفراد شرطة وسجّانون برتب أو في مناصب سيحدّدها القانون؛ (10)مستخدمو نقابات تم إنشاؤها بموجب القانون، برتب أو في مناصب سيحدّدها القانون؛ لا يسري هذا الأمر إذا ما توقفوا عن أداء المناصب أو الوظائف المذكورة قبل موعد تقديم قائمة المرشحين للكنيست، وإذا ما حُدّد في القانون موعد يسبق الموعد المقرر المذكور. منع مرشحين من ترشيح أنفسهم (تعديلان رقما 9 و- 35): 7 أ. سيُحظر على قائمة مرشحين المشاركة في الانتخابات للكنيست وسيُمنَع شخص من ترشيح نفسه، إذا ما كانت أهداف القائمة أو أفعالها أو أهداف أو أفعال الشخص، حسب الظروف، علنًا أو ضمنًا تنطوي على أحد العناصر التالية: (1) إنكار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ (2) التحريض على العنصرية؛ (3) دعم الكفاح المسلّح الذي تقوم به دولة عدو أو منظمة إرهابية؛ فترة ولاية الكنيست: 8. تستمرّ فترة ولاية الكنيست أربع سنوات اعتبارًا من يوم انتخابها. موعد الانتخابات (تعديل رقم 1): 9. تجري الانتخابات للكنيست في يوم الثلاثاء الثالث من شهر حِشفان العبري في السنة حيث تنتهي ولاية كنيست. وإذا ما كانت السنة التي سبقت موعد انتهاء ولاية الكنيست سنة كبيسة حسب التقويم العبري ( أي سنة مكوّنة من 13 شهرًا عبريًا)، فستجري الانتخابات في يوم الثلاثاء الأول من شهر حشفان العبري. تمديد ولاية الكنيست (تعديل رقم 15): 9 أ (أ) لن تقوم الكنيست بتمديد ولايتها إلا بعد المصادقة على قانون بهذا الصدد بأغلبية ثمانين عضو كنيست وفي حالة حصول ظروف خاصّة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر؛ ولن تتجاوز فترة الولاية التي تم تمديدها الفترة التي تستلزمها الظروف المذكورة آنفًا؛ وسيحدِّد القانون كما ذُكر آنفًا موعد الانتخابات. (ب) دون المس بما جاء في بند رقم 34، تستطيع الكنيست تقديم موعد الانتخابات الذي حُدّد في البند الصغير (أ) بقرار غالبية أعضائها، وذلك شريطة ألا يسبق الموعد المحدّد الجديد موعد إجراء الانتخابات المذكور في بند 9. يوم الانتخابات- عطلة رسمية: 10. يكون يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية، إلا أن وسائط النقل العامّة وغيرها من الخدمات العامة ستعمل كالمعتاد. نشر نتائج الانتخابات (تعديل رقم 20): 11. تُنشر نتائج الانتخابات في الوقائع الرسمية خلال ثمانية أيام بعد إجراء الانتخابات. عقد جلسة للكنيست: 12. تعقد الكنيست أول جلسة لها في يوم الاثنين من الأسبوع الثاني بعد الأسبوع الذي تم فيه نشر نتائج الانتخابات، في الساعة الرابعة من بعد الظهر. وإذا صادف هذا الموعد يوم عيد أو يقع عشية عيد – فستُعقَد الجلسة في أول يوم عاديّ ما بعد العيد. إفتتاح الكنيست (تعديل رقم 27): 13. يقوم رئيس الدولة بافتتاح الجلسة، وفي حالة تغيّبه سيفتتح الجلسة أقدم عضو كنيست من بين الحاضرين؛ وبعد قيام رئيس الدولة بافتتاح الجلسة، سيُكلَّف أقدم عضو كنيست من بين الحاضرين برئاسة الجلسة؛ وفي قانون الأساس هذا يُعتبر "أقدم عضو كنيست" من قضى أطول فترة ولاية في الكنيست على التوالي وليس على التوالي، ومن بين الذين قضوا نفس الفترة سيكون أكبرهم سنًا الأقدم. الجلسة الافتتاحية (تعديل رقم 23): 14. سيحدّد القانون الأنظمة الخاصة بالجلسة الافتتاحية التي ستعكس طابع دولة إسرائيل وتراثها. أداء عضو الكنيست تصريح الولاء (تعديل رقم 23): 15. (أ) سيؤدي عضو الكنيست تصريح الولاء. وفيما يلي نص التصريح: " إنني ملتزم بالولاء لدولة إسرائيل وبأداء مهمتي في الكنيست بإخلاص". (ب): ستحدَّد أنظمة أداء تصريح الولاء في القانون. عدم أداء تصريح الولاء: 16. إذا ما نادى رئيس الكنيست باسم عضو كنيست لكي يؤدي تصريح الولاء ولم يفعل عضو الكنيست ذلك، فإنه لن يتمتع بحقوق عضو كنيست ما لم يؤد تصريح الولاء. عدم أداء تصريح الولاء بسبب حيازة جنسية مزدوجة (تعديل رقم 22): 16أ. إذا ما كان عضو الكنيست صاحب جنسية أخرى غير الجنسية الإسرائيلية، وتسمح قوانين الدولة الأخرى التي يكون مواطنها بإعفائه عن هذه الجنسية، فإنه لن يؤدي تصريح الولاء إلا بعد أن فعل كل ما كان عليه أن يفعله من أجل إعفائه عن حيازة هذه الجنسية، كما أنه لن يتمتّع بحقوق عضو الكنيست ما لم يؤد تصريح الولاء. حصانة أعضاء الكنيست: 17. يتمتع أعضاء الكنيست بحصانة برلمانية ستُحدَّد التفاصيل الخاصة بها في القانون. حصانة مباني الكنيست: 18. تتمتع مباني الكنيست بحصانة ستُحدّد التفاصيل الخاصة بها في القانون. ترتيبات العمل والنظام الداخلي: 19. ستُحدّد الكنيست ترتيبات عملها؛ وإذا لم يتم تحديد ترتيبات العمل بالقانون، فستحدِّدها الكنيست بنظام داخلي؛ وما لم تُوضع ترتيبات العمل وفقًا للمذكور آنفا، فستعمل الكنيست وفقًا للعادة والنظام المقبولَيْن فيها. رئيس الكنيست ونوّابه (تعديلات أرقام 24، 27 و-34): 20. (أ). ستَنتخِب الكنيست من بين أعضائها رئيسًا لها ونوابًا له؛ وحتى انتخاب رئيس الكنيست سيكون أقدم عضو كنيست باستثناء رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء المنتخَب أو وزير أو نائب وزير قائمًا بأعمال رئيس الكنيست. (ب) بإمكان الكنيست تحديد تحفظات في نظامها الداخلي بالنسبة لانتخاب عضو كنيست في منصب رئيس الكنيست أو نائب رئيس الكنيست. (ت) بإمكان الكنيست إيقاف عمل رئيس الكنيست أو نائب لرئيس الكنيست أو تحديد تحفظات بالنسبة لأدائهما مناصبهما، بناء على قرار يُتخَذ بتأييد غالبية أعضاء الكنيست؛ وستُحدَّد التفاصيل بالقانون. )ث) بإمكان الكنيست بقرار غالبية أعضائها أو بأغلبية أكبر سيُحدّدها القانون، نقل رئيس كنيست أو نائب رئيس كنيست من منصبه؛ وستُحدَّد التفاصيل بالقانون. القائم بأعمال رئيس الكنيست ورئيس الكنيست بالوكالة (تعديلات أرقام 4، 24 و-27): 20أ. (أ) إذا ما غادر رئيس الكنيست حدود الدولة، فسيحلّ نائب رئيس الكنيست محلّه حتى عودة الرئيس. (ب) إذا ما أبلغ رئيس الكنيست لجنة الكنيست بأنه عاجز مؤقتًا عن أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو إذا ما قرّرت لجنة الكنيست أن رئيس الكنيست عاجز مؤقتًا عن أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو إذا ما أبلغ رئيس الكنيست لجنة الكنيست بأنه عاجز مؤقتًا عن أداء مهام منصبه وأقرّت اللجنة ذلك، فسيحلّ نائب لرئيس الكنيست محلّه حتى إبلاغ رئيس الكنيست لجنة الكنيست بأنه لم يعد عاجزًا عن أداء مهام منصبه أو حتى اتخاذ لجنة الكنيست قرارًا يقضي بأن رئيس الكنيست لم يعد عاجزًا عن أداء مهام منصبه. (ت) إذا ما أصبح منصب رئيس الكنيست شاغرًا لوفاته أو استقالته أو بعد أن قرّرت لجنة الكنيست أنه عاجز بشكل دائم عن أداء مهام منصبه، فسيُصبح نائب لرئيس الكنيست رئيسًا للكنيست بالوكالة حتى انتخاب رئيس جديد. (ت 1) (1) إذا ما تم إيقاف عمل رئيس الكنيست بقرار بناء على بند 20 (ت)، فسيكون نائب لرئيس الكنيست رئيسًا للكنيست بالوكالة، حتى إلغاء إيقاف عمل رئيس الكنيست أو حتى انتخاب رئيس جديد حسب الظروف. (2) إذا ما تم نقل رئيس الكنيست من منصبه بقرار بناء على بند 20 (ث)، فسيكون نائب لرئيس الكنيست رئيس الكنيست بالوكالة حتى انتخاب رئيس جديد. (ث) ستقوم لجنة الكنيست بانتخاب نائب رئيس الكنيست الذي سيصبح قائمًا بأعمال رئيس الكنيست أو رئيس الكنيست بالوكالة. (ج) خلال أدائه منصبي القائم بأعمال رئيس الكنيست أو رئيس الكنيست بالوكالة سيؤدي نائب رئيس الكنيست جميع المناصب وجميع المهام التي يكلَّف بها رئيس الكنيست حسب القانون، وسيمارس أي صلاحية يتمتع بها رئيس الكنيست حسب القانون. (ح) يسري مفعول الإرشادات الواردة في هذا البند مع إدخال التغييرات اللازمة حتى إذا ما انطبقت الظروف المذكورة في البنود الصغيرة (أ)، (ب)، (ت) أو (ت1) بالنسبة لمن يؤدي مهام منصب القائم بأعمال رئيس الكنيست أو رئيس الكنيست بالوكالة. لجان (تعديلات أرقام 13، 14، 16 و28): 21. (أ) تنتخب الكنيست من بين أعضائها أعضاء للجان دائمة. وبإمكان الكنيست كذلك انتخاب أعضاء من بين أعضائها للجان تُخصّص لشؤون معيّنة؛ وستُحدَّد مهامّ اللجان وصلاحياتها وطرق عملها في نظام الكنيست الداخلي، إذا لم يحدّدها القانون. (ب) يمكن تحديد إرشادات في النظام الداخلي بالنسبة للصلاحيات التي تخوّل إلى لجنة لاستدعاء من يؤدي مهمة أو وظيفة في الخدمة المدنية أو في سلطة محلية أو في مجلس ديني، في نقابة تم تأسيسها بموجب القانون أو في شركة حكومية، وإلزامه بتوفير معلومات عن نشاطات الجهة التي يعمل فيها، وذلك شريطة ألا ينطوي ذلك على المسّ بالقانون او بواجبه المهني أو بواجب الولاء الذي يلزمه القانون به. كما تُضمن له حقوقه كشاهد في المحكمة؛ وسيقوم باستدعاء هذا الشخص الوزير المعني أو سيتمّ استدعاؤه بمعرفة الوزير المعني. أما من لا يؤدي مهام في الخدمة المدنية، فسيتم استدعاؤه بواسطة رئيس المؤسسة التي يعمل لصالحها؛ ولكن يُمكن للوزير المعني أو لرئيس المؤسسة التي يعمل الشخص الذي استُدعي لصالحها المثول أمام اللجنة بنفسه بدلا من الشخص الذي تم استدعاؤه. (ت) ألغِيَ مراقبة الكنيست على سنّ قوانين فرعية (تعديل رقم 30): 21أ. (أ) لن يسري مفعول أنظمة وضعها وزير وتقضي بفرض عقوبة جنائية في حالة خرقها، إلا إذا صادقت عليها قبل نشرها إحدى لجان الكنيست المعنية بالموضوع؛ وإذا لم تصادق اللجنة على الأنظمة أو ترفضها خلال 45 يومًا بعد إحالة الأنظمة إليها فستُعتبر هذه الأنظمة وكأنه تمت المصادقة عليها. (ب) إن ما جاء في هذا البند لا يمس أو يتناقض أي تعليمات واردة في قانون أساسي أو في قانون آخر خاص بالأنظمة. لجان تحقيق: 22. بإمكان الكنيست تشكيل لجان تحقيق، سواء من خلال تخويل إحدى لجانها الدائمة الصلاحية أو من خلال تشكيل لجنة جديدة تضمّ أعضاء كنيست، وذلك بهدف التحقيق في قضايا حدّدتها الكنيست؛ وستُحدّد الكنيست صلاحيات لجنة التحقيق ومهامّها؛ وستضّم كل لجنة تحقيق في عضويتها أيضًا ممثلي كتل برلمانية لا تشارك في الحكومة، وفقًا لميزان القوى بين الكتل البرلمانية. عضو في الحكومة ليس عضوًا في الكنيست: 23. يُعتبَر عضو في الحكومة هو ليس عضوًا في الكنيست وكأنه عضو في الحكومة وعضو كنيست في كل ما يخصّ الكنيست، ولكنه لن يكون صاحب حق التصويت. النصاب القانوني (تعديل رقم 6): 24. إن الكنيست ستجري مناقشات وستتخذ قرارات مهما كان عدد أعضائها الحاضرين في الجلسة، إلا إذا نصّ القانون على إرشاد آخر. أغلبية: 25. تتخذ الكنيست قراراتها بغالبية أصوات المشاركين في التصويت، وبغض النظر عن أصوات الممتنعين عن التصويت؛ وستُحدَّد ترتيبات التصويت بالنظام الداخلي؛ وكل ذلك ساري المفعول إذا لم ينطو القانون على أي إرشاد آخر. جلسات: 26. تُعقَد جلسات الكنيست في مقرّها، ولكنه بإمكان رئيس الكنيست عقد جلسة لها في مكان آخر في ظروف خاصّة وبالتشاور مع نوابه؛ تُعقَد جلسات الكنيست في عرض الأسبوع. العَلن (تعديل رقم 17): 27. إن جلسات الكنيست ستكون علنية. النشر (تعديل رقم 17): 28.لا تُفرض قيود على نشر ما جاء في جلسات الكنيست وما قيل خلالها . ولن ينطوي نشرها على مسؤولية جنئاية أو مدنية. . 29) )ألغِيَ- تعديل رقم 17. (30 (. ألغِيَ- تعديل رقم 17. إنعقاد جلسات الكنيست (تعديلان رقما 5 و29): 31. إن التعليمات الخاصة بانعقاد جلسات الكنيست وانعقاد جلساتها خارج دورتها ستُحدَّد في القانون. (.32)ألغِيَ- تعديل رقم 31. (.33) ألغِيَ- تعديل رقم 29. حلّ الكنيست (تعديل رقم 15): 34. إن الكنيست لن تتخذ قرارًا بحل نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها إلا من خلال سن قانون بهذا الصدد، بتأييد غالبية أعضاء الكنيست. موعد الانتخابات بعد حل الكنيست (تعديل رقم 30): 35. ينطوي قانون حلّ الكنيست على إرشاد بالنسبة لموعد الانتخابات للكنيست التي ستليها، وسيقع هذا الموعد خلال فترة لن تتجاوز خمسة أشهر بعد مصادقة الكنيست على قانون حلّ الكنيست. فترة ولاية الكنيست بعد حلّها: 36. إذا ما قررت الكنيست حلّ نفسها، فستستمرّ فترة ولاية الكنيست التي ستليها حتى شهر حِشْفان العبري ما بعد انتهاء فترة أربع سنوات اعتبارًا من يوم انتخاب الكنيست. حلّ الكنيست بسبب عدم المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة (تعديل رقم 30): 36أ. (أ). إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارًا من بداية السنة المالية فسيُعتبر اليوم الأول بعد انتهاء هذه الفترة المذكورة ( فيما يلي "الموعد المحدّد") وكأن الكنيست قرّرت حل نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها. وستجري انتخابات مبكّرة في آخر يوم الثلاثاء قبل انتهاء فترة 90 يومًا بعد الموعد المحدَّد شريطة ألا تتخذ الكنيست قرارًا بغالبية أعضائها وخلال فترة خمسة أيام من الموعد المحدّد يقضي بتأخير موعد الانتخابات بفترة لا تتجاوز 100 يومٍ من الموعد المحدّد، بسبب قرب حلول موعد الانتخابات من يوم عيد أو يوم ذكرى. (ب) رغم ما جاء في البند الصغير (أ)، فإنه إذا ما شرع رئيس الدولة في إجراءات لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لبند رقم 30 في قانون أساس الحكومة، أو إذا ما تمت المصادقة على حلّ الكنيست، أو إذا ما جرت انتخابات للكنيست بعد موعد تقديم مشروع قانون الميزانية بناء على بند رقم 3 في قانون أساس المرافق الاقتصادية، وقبل انتهاء فترة ثلاثة أشهر منذ بدء السنة المالية، فسيكون الموعد المحدَّد وفقًا لما جاء في البند الصغير (أ)، أي بعد بدء السنة المالية بثلاثة أشهرـ أو خمسة وأربعين يومًا من يوم تشكيل الحكومة، وفي الموعد المتأخر من بين الاثنين. مبدأ تعاقب الكنيست: 37. تواصل الكنيست المنتهية ولايتها أداء مهامّها حتى انعقاد دورة الكنيست الجديدة. تمديد سريان مفعول قوانين: 38. يظلّ كل قانون ساري المفعول حتى نهاية فترة الأشهر الثلاثة المذكورة، شريطة أن يكون مقررًا أن ينتهي سريان مفعوله خلال الشهرين الأخيرين من فترة ولاية الكنيست المنتهية ولايتها، أو خلال فترة أربعة أشهر بعد اتخاذ القرار بحلّ الكنيست، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة ولاية الكنيست الجديدة. رواتب أعضاء الكنيست: 39. يتلقى أعضاء الكنيست رواتب وفقًا لما نصّ عليه القانون. إستقالة عضو كنيست: 40. بإمكان عضو كنيست الاستقالة من منصبه؛ وستتم الاستقالة بتقديم عضو الكنيست كتاب استقالة إلى رئيس الكنيست، وإذا ما كان عاجزًا عن تقديم كتاب الاستقالة بنفسه فسيتم البعث به وفقًا لما حُدّد في النظام الداخلي؛ وسيكون كتاب الاستقالة مذيّلا بتوقيع عضو الكنيست المستقيل في يوم تقديمه أو البعث به. نتائج الاستقالة: 41. تتوقف عضوية عضو كنيست قدم استقالته بعد وصول كتاب الاستقالة إلى رئيس الكنيست بثمان وأربعين ساعة، إلا إذا تراجع عضو الكنيست عن نيته الاستقالة قبل هذا الموعد. إنتهاء فترة أداء منصب أو وقف ترشيح: 42.إذا ما انتُخب عضو كنيست أو مرشح للكنيست أو عُيّن في أحد المناصب التي يُحظر على من يؤديها ترشيح نفسه للكنيست، فإن عضويته في الكنيست أو ترشيحه، حسب الظروف، سينتهي لدى انتخابه أو تعيينه في أحد المناصب كما ذُكر آنفًا؛ ويُعتبر "مرشحًا للكنيست" من أدرِج اسمه على قائمة مرشحين للكنيست، اعتبارا من يوم تقديم القائمة وحتى شروعه في أداء مهام منصبه كعضو في الكنيست. عضو كنيست تمت إدانته (تعديلات أرقام 7، 18، 26 و32): 42أ. (أ). تنتهي عضوية عضو كنيست أدين بحكم نهائي بارتكاب مخالفة جنائية بعد أن قررت المحكمة بأن المخالفة شائنة، سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة. وستنتهي العضوية في الموعد حيث يُصبح الحكم نهائيًا، سواء كانت المخالفة قد ارتُكبت عندما كان عضوًا في تلك الكنيست، أو عضوًا في كنيست سابقة، أو قبل انتخابه عضوًا في الكنيست. (ب). يسري مفعول البند الصغير (أ) أيضًا بالنسبة لعضو كنيست أصبح الحكم في قضية أدين بها نهائيًا بعد أن بدأ أداء مهامّ منصبه عضوًا في الكنيست. وبإمكان المستشار القانوني للحكومة تقديم طلب وفقًا لما جاء في البند الصغير (أ) ما لم يصبح الحكم نهائيًا؛ وسيقدَّم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حالة تقديم استئناف فسيقدّم الطلب إلى محكمة الاستئناف. إيقاف عمل عضو كنيست (تعديلان رقما 7 و26): 42ب. (أ) بإمكان لجنة الكنيست إيقاف عمل عضو كنيست أدين بارتكاب مخالفة جنائية للفترة التي لم يصبح فيها الحكم ضدّه نهائيًا، وذلك بناء على اقتراح أي عضو كنيست. (ب) بإمكان لجنة الكنيست أيقاف عمل عضو كنيست أدين بارتكاب مخالفة جنئاية وحُكم عليه بالسجن الفعلي لفترة قضائه محكمويته في السجن، وذلك بناء على اقتراح أي عضو كنيست. )ت) لن تَتخذ لجنة الكنيست قرارًا بناء على هذا البند إلا بعد أن يُمنَح عضو الكنيست الفرصة لعرض روايته. إستبدال أعضاء كنيست (تعديل رقم 7): 43. (أ) إذا ما أصبح منصب عضو كنيست شاغرًا فسيحلّ محلّه المرشح الأول بعد آخر عضو كنيست في قائمة المرشحين التي أدرِج اسمه عليها. )ب) يصبح منصب عضو كنيست، تم إيقاف عمله وفقًا لبند 42ب، شاغرًا لفترة إيقاف عمله وسيحلّ محله مرشح كما جاء في البند الصغير (أ)؛ وإذا ما عاد عضو الكنيست ليشغل منصبه، فسينهي عضو الكنيست الذي حلّ محلَه أداء مهامه. ولن يمسّ ذلك بحق الأخير في إشغال منصب عضو كنيست ثانية وفقًا لإرشاد البند الصغير (أ). ثبات القانون: 44. رغم ما جاء في أي حكم آخر، فإنه لا يمكن تعديل هذا القانون بموجب أنظمة طوارئ أو إنهاء سريان مفعوله مؤقتًا أو تحديد قيود له. تعديل بنود: 45. لا يمكن تعديل بند رقم 44 أو تعديل هذا البند إلا بغالبية ثمانين عضو كنيست. إمكانية تعديل بنود ( تعديل رقم 15): 45أ. إن ما جاء في بند 45، ساري المفعول أيضًا بالنسبة لتعديل بند (رقم 9أ) أ. حالات تستلزم أغلبية خاصة من الأصوات (تعديلات أرقام 3، 11 و15): 46. إن الأغلبية الواجب الحصول عليها وفقًا لهذا القانون لغرض تعديل بنود 4 و9أ و34 و44 و45 ستكون مطلوبة لمصادقة الكنيست في القراءات الأولى والثانية والثالثة؛ وسيُعتبر "تعديل" بهذا الصدد تعديلا علنيًا أو ضمنيًا.
دافيد بن غُورْيون يِتسحاق بن تْصفِي