السبت 30-11-2024

عيسى يطالب بتحريك مجلس الأمن لوقف التصعيد ضد المقدسات

×

رسالة الخطأ

رام الله – احمد ابو سلمى

عيسى يطالب بتحريك مجلس الأمن لوقف التصعيد ضد المقدسات

رام الله – احمد ابو سلمى

حذر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من دعوات "جماعات الهيكل المزعوم" تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الاقصى المبارك في عيد راس السنة اليهودية، مشيرا ان قوات الاحتلال الاسرائيلية مؤخرا صعدت من ممارساتها اتجاه المسجد الاقصى، وكان اخرها أمس الاحد بمهاجمة المصلين بالقنابل الصوتية والاعيرة المطاطية، ورش غاز الفلفل السام باتجاههم من خلال نوافذه بعد تحطيمها، وبإغلاقها ابواب المسجد بالسلاسل والأعمدة الحديدية.

وشدد، "إسرائيل كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة على اعتبار ما يقومون به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين. وعلى إسرائيل وقف ممارساتها الإسرائيلية وإبعاد عناصر وقوى امنها عن المسجد المبارك، لأن ممارساتها تؤكد إصرارها على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض الشعارات التي ترفعها حول ضمان حرية العبادة وعدم المس بالمقدسات".

وأشار عيسى، "المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إضافةً لانطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه، فقد نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية»".

وتابع، "كما وحظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب". كما ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية». والمادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، نصت على "حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب".

وأضاف أمين نصرة القدس، "بموجب معاهدة السلام الأردنية - المعروفة بـ «معاهدة وادي عربة» - ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء منه".

وقال، "إن المسجد الأقصى يقع في القدس الشرقية، وهي ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، وجميع اجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
وأضاف د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

ونوه، "سلطات الاحتلال تمارس سياسة مدروسة تستهدف مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة والمسجد الاقصى على كافة النواحي السياسية والاثرية والتخطيطية والقانونية لتكون مدينة ذات طابع يهودي ذو نموذج الهيكل مكان الاقصى، وقدس الاقداس مكان قبة الصخرة، وانتشار للمعابد اليهودية في ارجاء المدينة، وما حول القدس القديمة او ما يسمونه الحوض المقدس حاليا خاليا من المباني، علماُ أن القدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة (اليونسكو)، التي دعت جميع قراراتها "إسرائيل" للتوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972".

وأوضح القانوني حنا، "المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ نصت على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب». كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها «جريمة حرب» أيضاً".

ولفت، "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس، كمان أن سلطات الاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية". وشدد، "تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".

وقال، "يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان".

وناشد، الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية الأمة العربية والإسلامية بالحراك القانوني الدولي سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية لمطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، حيث أنها لديها القدرة أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، كما وبقدرتها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الامر الذي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وتساءل الدبلوماسي حنا عن دور منظمة التعاون الإسلامي، وقال، "اقيمت المنظمة في الأصل لحماية المسجد الأقصى من العبث اليهودي بعد محاولة حرقه في عام 1969، وتضم أكثر من 50 دولة في عضويتها، والمنظمة بمقدرتها أن تجيش المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، وتحرك العالم الغربي لحماية أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامية في القدس، قبل فقده".

وطالب اللأمين العام للهيئة المقدسية للدقاع عن القدس والمقدسات الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية و الوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك الوفاء بالتزامات القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسمية للاتفاقية".

وشدد، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك حقوق المقدسيين خاصة و الفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967 فان كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد و الاستيطان ..الخ تعتبر غير شرعية موجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى".

وقال، "يتوجب الرباط الدائم في الاقصى المبارك ومصلياته وباحاته لرد اي هجوم اسرائيلي والدفاع عنه في ظل ما يتعرض له من انتهاكات واقتحامات يومية، ولا بد من التوعية الثقافية حول مقدسات القدس بحفر تاريخ القدس ومقدساتها واهمية هذه المقدسات التاريخية والدينية والحضارية لابناء الامة العربية والاسلامية من اجل انشاء جيل واع لقضيته وأهمية مقدساته حتى يتمكن من الدفاع عنها".

وأوضح عيسى أن الظروف التي تمر بها القدس صعبة للغاية، والمخاطر الحقيقية المحدقة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية تغير الواقع في المدينة، مشيرا أن الكنائس لم تكن بمنأى عن جبروت الاحتلال حيث تتعرض كالمساجد للاعتداء بالحرق والتدمير والتدنيس وخط الشعارات العنصرية. إذ ان سلطات الاحتلال تعمل على منع المؤمنين من الوصول الى كنيسة القيامة في المناسبات والاعياد الدينية.

انشر المقال على: